عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، جلسة استثنائية، بعد ظهر اليوم، بناء لدعوة موجهة من نقيب المحامين في بيروت الأستاذ انطونيو الهاشم، إلى الأعضاء للتداول في الموضوع الطارىء، المتعلق بحضور واستماع محام من قبل رجال الضابطة العدلية.
وأصدر المجلس - بعد المناقشة - البيان الآتي: "يذكر المجلس بمضمون التعميم رقم 31/ص/1992 الصادر بتاريخ 12/10/1992 عن النائب العام التمييزي المتعلق بالأصول الواجب اتباعها في ملاحقة المحامي جزائيا عملا بأحكام المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها الأساتذة المحامون بما حرفيته:
أولا: يمنع استجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بانفسهم بهذا الإستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة.
ثانيا: بان يطلع أفراد الضابطة العدلية، النائب العام المختص فورا على وقوع الجرم المشهود، الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه.
ثالثا: بعدم استجواب المحامي بأي صفة كانت، عن طريق الإستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.
رابعا: عند موافقة المحامي على ان يستجوب من قبل الضابطة العدلية بأن يدلل على هذه الموافقة بتصريح خطي موقع منه يضم إلى ملف التحقيق.
خامسا: بإبلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين.
لذا، يأسف المجلس لتجاوز المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان لمضمون هذا التعميم بإصداره بلاغ بحث وتحري بحق أحد الزملاء بالرغم من مراجعته من قبل مفوض قصر العدل في نقابة المحامين في بيروت متجاوزا بذلك مضمون هذا التعميم والأصول القانونية.
كما يدعو المجلس الزملاء إلى التوقف عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم في قصور العدل كافة لمدة ساعة بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده نقيب المحامين غدا يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/1/2016 الساعة الثانية عشرة ظهرا".
↧
نقابة المحامين دعت للتوقف عن حضور الجلسات ظهر غد احتجاجا على استماع الضابطة العدلية لمحام
↧